السيد أحمد الموسوي الروضاتي
225
إجماعات فقهاء الإمامية
* يكره الطواف راكبا فلا ينبغي أن يطوف إلا ماشيا مع القدرة وإنما يطوف راكبا إذا كان عليلا أو من لا يقدر عليه فإن خالف وطاف راكبا أجزأه ولم يلزمه دم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 326 : المسألة 136 : كتاب الحج : لا ينبغي أن يطوف إلا ماشيا مع القدرة ، وإنما يطوف راكبا إذا كان عليلا أو من لا يقدر عليه ، فإن خالف وطاف راكبا أجزأه ولم يلزمه دم . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنه لا خلاف بينهم في كراهته . . . * إذا طاف المحرم ولم يجعل ظهره إلى الكعبة برئت ذمته قطعا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 326 : المسألة 137 : كتاب الحج : إذا طاف وظهره إلى الكعبة لا يجزيه . . . دليلنا : طريقة الاحتياط ، والقطع على براءة الذمة إذا فعل ما قلناه . . . * إذا صلى ركعتي الطواف برئت ذمته * النبي صلّى اللّه عليه وآله صلى ركعتي الطواف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 327 : المسألة 138 : كتاب الحج : ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا . وبه قال عامة أهل العلم أبو حنيفة ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر أنهما غير واجبتين وهو أصح القولين عندهم . وبه قال قوم من أصحابنا . دليلنا : قوله تعالى وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى وهذا أمر يقتضي الوجوب . وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه ، لأنه إذا صلاهما برئت ذمته بيقين ، وإذا لم يصلهما فيه الخلاف ، وأخبارنا في هذا المعنى أكثر من أن تحصى ، ذكرناها وبينا الوجه في الرواية المخالفة لها ولا خلاف أن النبي صلّى اللّه عليه وآله صلاهما ، وظاهر ذلك يقتضي الوجوب . * ركعتي الطواف في غير خلف المقام مجزية بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 327 ، 328 : المسألة 139 : كتاب الحج : يستحب أن يصلي الركعتين خلف المقام ، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأه . . . دليلنا : أنه لا خلاف أن الصلاة في غيره مجزية ، ولا تجب عليه الإعادة . . . * السعي بين الصفا والمروة ركن لا يتم الحج إلا به * إذا ترك السعي بين الصفا والمروة ولو بخطوة لم تحل له النساء حتى يأتي به - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 328 : المسألة 140 : كتاب الحج :